السيد أحمد الموسوي الروضاتي
409
إجماعات فقهاء الإمامية
في ظنه ثبوت الحق له به . . . * كل زمان لا يجوز أن يخلو من إمام يقوم بإصلاح الدين ومصالح المسلمين - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 3 ص 145 : أجوبة من مسائل متفرقة من الحديث وغيره : وسئل رضي اللّه عنه عن الحال بعد إمام الزمان عليه السّلام في الإمامة فقال : إذا كان المذهب المعلوم أن كل زمان لا يجوز أن يخلو من إمام يقوم بإصلاح الدين ومصالح المسلمين . . . * فاطمة الزهراء أفضل النساء وبعلها علي أفضل الرجال بعد رسول اللّه عليهم السّلام - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 3 ص 148 : أجوبة من مسائل متفرقة من الحديث وغيره : والمعتمد في الدلالة على ذلك إجماع الشيعة الإمامية ، فإنهم مجمعون بلا خلاف فيها على أنها عليها السّلام أفضل النساء ، كما أن بعلها أفضل الرجال بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله . الرسائل ج 3 / عدم وجوب غسل الرجلين في الطهارة * الرؤوس إذا كانت ممسوحة المسح الذي لا يدخل في معنى الغسل عطفت الأرجل عليها - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 3 ص 170 ، 171 : عدم وجوب غسل الرجلين في الطهارة : ومنها : أن الرؤوس إذا كانت ممسوحة المسح الذي لا يدخل في معنى الغسل بلا خلاف بين الأمة عطفت الأرجل عليها . . . الرسائل ج 3 / المسح على الخفين * المسح على الخفين باطل * آية الطهارة متوجهة إلى كل محدث يجد الماء ولا يتعذر عليه استعماله - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 3 ص 183 ، 185 : المسح على الخفين : الشيعة الإمامية تنكر المسح على الخفين ، وخالف فقهاء العامة في ذلك فأجازوا المسح عليهما . . . والذي يدل على صحة مذهبنا في بطلان المسح على الخفين قوله تعالى " يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ " . . . قد أجمع المسلمون على أن آية الطهارة متوجهة إلى كل محدث يجد الماء ، ولا يتعذر عليه استعماله ، ولا فرق في ذلك بين لابس الخف وغيره . . . لأن النبي صلّى اللّه عليه وآله أشار إلى وضوء بالماء له كيفية وقع في أعضاء مخصوصة بين أن